مادة (1): تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) على كل مرخص له يقدم خدمات اتصالات عامة ووكلائه وممثليه في دولة الكويت. مادة (2): على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتنشر في الموقع الإلكتروني للهيئة. مادة (3): |