مادة (1): يختص موظفي إدارة الشؤون القانونية بتلقي طلبات الاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها الخاصة بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. مادة (2): يتم استلام الطلب بعد تعبئة النموذج الملحق بهذا القرار مادة (3): على كافة قطاعات وادارات الهيئة تزويد إدارة الشؤون القانونية بالردود اللازمة لكل طلب في موعد أقصاه خمسة أيام. وفي حال رفض الطلب المقدم يجب موافاة أدارة الشئون القانونية بأسباب ذلك. مادة (4): تقع على كل إدارة أو قطاع بالهيئة مسئولية صحة المستندات والوثائق ويلتزم المطلوب الاطلاع عليها أو الحصول على صور منها والمتوفرة لدى كل منهم، ويلتزم مزود المعلومة للإدارة القانونية بذكر اسمه وصفته بالجهة مع التوقيع المعتمد لتلك البيانات. مادة (5): تعرض نتائج بحث الطلب سواء بالقبول أو الرفض على رئيس الهيئة العامة للاتصالات او من يفوضه وذلك للاعتماد وفق القانون. مادة (6): على إدارة الشؤون المالية توفير الأجهزة اللازمة والإجراءات المالية والحسابات الخاصة بتحصيل الرسوم المستحقة على طلب الحصول على صورة من الوثائق. مادة (7): ينشأ سجل الكتروني يقيد فيه كافة الطلبات المقدمة وأرقامها وتاريخ تقديمها ونتيجة البت فيها والتظلمات بشأنها ونتيجتها ويتبع لإدارة أمانة السر. مادة (8): يعمم هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
|