مادة (1): منح شركة الاتصالات المتكاملة (سلام) السعودية ترخيص لإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة بنية نفاذ دولية برية مع ضرورة الالتزام بكافة الشروط والمعايير والضوابط المحددة بكراسة الضوابط والشروط المنشورة في موقع الهيئة الرسمي. مادة (2): يتم التقديم من قبل الشركة للحصول على ترخيص التشغيل فور الانتهاء من عملية الإنشاء وفق الضوابط المنشورة في موقع الهيئة والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة وبعد أخذ الموافقات من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالدولة. مادة (3): على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار. مادة (4): ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من تاريخ نشره.
|