مادة (1):
تعتبر اتفاقيات الربط البيني التي تم ابرامها وابتدأ العمل بها قبل صدور القانون رقم 37 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، نافذة وسارية المفعول.
مادة (2):
يلتزم جميع المرخص لهم بتقديم خدمات اتصالات عامة متنقلة، بتزويد الهيئة بنسخ رسمية مبرمة لكافة اتفاقيات الربط البيني المعمول بها حتى تاريخه، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (3):
يلتزم جميع المرخص بتقديم خدمات اتصالات عامة متنقلة، بالربط البيني لخدمة الرسائل النصية القصيرة التي تباع بالجملة للشركات التجارية الكبرى كالبنوك أو الجهات الحكومية ذات طبيعة مشابهة.
مادة (4):
في حال ثبوت مخالفة المواد سالفة الذكر، سيتم تطبيق ما جاء في الفصل العاشر الجزاءات والغرامات من القانون رقم 37/2014 والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 مادة رقم 64.
مادة (5):
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.