مادة (1): يسدد مبلغ وقدره (20 د.ك) عشرون دينار كويتي كمقابل خدمة مطابقة الهيئة المواصفات القياسية والقواعد الفنية لأجهزة الاتصالات المستوردة. مادة (2): تطبق الرسوم المذكورة في المادة الأولى على الأفراد الذين تكون شحنتهم عشرة أجهزة فأكثر بالشحنة الواحدة. مادة (3): تعفي كافة الجهات الحكومية من أداء مقابل الخدمة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار. مادة (4): على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
|