مادة (1): يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة المرافقة لهذا القرار. مادة (2): تلغى اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل أبراج الاتصالات المشار إليها، كما يلغى القرار الصادر من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (173) لسنة 2019 بشأن الرسوم الخاصة لرخصة إنشاء وإقامة وإصلاح الأبراج اللاسلكية وكل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. مادة (3): على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة (4): يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
|