القرارات التنظيمية

تخصيص الأرقام 18xxxx

رقم القرار

2020/127

تاريخ الإصدار

27/09/2020


نص القرار

  • مادة (1):

    تكون رسوم تخصيص خدمة (18xxxx) بواقع اشتراك سنوي بقيمة (450.000 د.ك) أربعمائة وخمسون دينار كويتي لا غير عن كل رقم بالخدمة وتدفع مقدما للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

     

    مادة (2):

    في حالة عدم الالتزام بالدفع السنوي:

    يحق للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أن تعلق الرقم في حالة التأخر 30 يوم عن دفع الاشتراك.

    يعاد تفعيل الخدمة عند دفع الاشتراك خلال الـ (30) يوم الأولى دون تحصيل رسوم.

    في حالة التأخر عن الدفع بعد 30 يوم الأولى يمنح المشترك 30 يوم إضافية (60 يوم) للدفع، ويلتزم بدفع رسم بقيمة (100.000 د.ك) مائة دينار كويتي لإعادة تفعيل الخدمة.

    بعد انقضاء مدة 60 يوم يتم سحب الرقم، وفي حالة رغبة المشترك بالخدمة عليه التقدم بطلب جديد.

     

    مادة (3):

    دون الإخلال بالرسوم المقررة عن الاشتراك السنوي يتم تحصيل المبالغ التالية ولمرة واحدة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات حسب الشرائح التالية:

     

    الفئةالوصفأمثلةالرسوم
    الذهبيأرقام ذات 5 أو 4 خانات متطابقة18XXXXX
    18YXXXX
    18XYXXX
    18XXYXX
    18XXXYX
    18XXXXY
    3000 د.ك
    ثلاثة آلاف دينار كويتي
    الفضيأرقام ذات:
    -        3 خانات متطابقة ومتتالية
    -        زوجين من خانتين متطابقتين
    18XXXYZ
    18YXXXZ
    18YZXXX
    18XXYYZ
    18ZXXYY
    18XXZYY
    2000 د.ك
    ألفان دينار كويتي
    البرونزيأرقام ذات:
    -        3 خانات متطابقة غير متتالية
    -        زوج من خانتين متتاليتين
    18XXYZX
    18YXXZX
    18XXYXZ
    18XYZXX
    18XYXZX
    18XYXYZ
    18ZXYXY
    18XYZXY
    1000 د.ك
    ألف دينار كويتي

     

    مادة (4):

    في حالة تنازل المستفيد عن الخدمة لمستفيد آخر يتم دفع كافة المستحقات المالية على الطرفين، والاشتراك السنوي مقدما من المستفيد الجديد بالإضافة إلى رسم الرقم المميز ورسم تنازل مقداره (100 د.ك) مائة دينار كويتي تدفع للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أن التنازل مشروط بموافقة الهيئة.

     

    مادة (5):

    في حالة رغبة المستفيد بإلغاء الخدمة خلال فترة سريانها لا يتم استرداد أي مبلغ من قيمة الاشتراك السنوي.

     

    مادة (6):

    تنظم لائحة خطة الترقيم الوطنية عمل نطاقات الأرقام الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

     

    مادة (7):

    على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


ملف القرار

المواضيع/الوثائق ذات العلاقة