مادة (1): تعليق العمل بالمادة 10 بند (1) والمادة 11 مؤقتاً من اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة وذلك لحين الإنتهاء من توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية ذات الصلة بمنح الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإصلاح محطات وأبراج الاتصالات اللاسلكية، على ان يعمل بالاجراءات المتبعة قبل إصدار اللائحة والمتمثل بمسؤولية الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالحصول على موافقات الجهات الحكومية الرسمية. مادة (2): يمنح الترخيص النهائي من الهيئة بعد التحقق من استيفاء الطلب لجميع الموافقات الرسمية وبعد التأكد من تطابقه مع الشروط المنصوص عليها باللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة. مادة (3): تسري أحكام هذا القرار على جميع أعمال إنشاء وإقامة وإصلاح محطات الاتصالات الراديوية العامة الجديدة، وعلى المحطات القائمة. مادة (4): على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|