القرارات التنظيمية

بشأن إجراءات لترخيص محطات وأبراج الاتصالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية

رقم القرار

2023/245

تاريخ الإصدار

05/04/2023


نص القرار

  •  مادة (1)
    يعمل بإجراءات ترخيص محطات وأبراج الاتصالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها كافة الأحكام الواردة بهذا القرار.

    مادة (2)
    تكون إجراءات الترخيص على النحو التالي:
    يتقدم المرخص له بطلب للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على أن يتضمن الطلب الآتي:

    1. تفاصيل الموقع.
    2. التفاصيل الفنية للمحطة الراديوية.
    3. بيانات التعاقد بشأن موقع إنشاء برج الاتصالات.

    مادة (3)
    يتم دراسة الطلب من قبل الهيئة وفي حال الموافقة على الطلب تمنح الهيئة للمرخص له موافقة مبدئية، لحين استخراج التراخيص والموافقات المطلوبة وإتمام الإجراءات، والتي منها كالتالي:

    1. ترخيص البناء المعتمد من بلدية الكويت.
    2. توصيل الكهرباء للموقع من قبل وزارة الكهرباء والماء.
    3. توصيل اتصال الألياف الضوئية من وزارة المواصلات.
    4. شهادة تطابق مستويات الانبعاثات غير المؤينة من وزارة الصحة.
    5. شهادة عدم ممانعة من قوة الإطفاء العام.
    6. شهادة عدم ممانعة من الطيران المدني في حال وجود الموقع في حدود منطقة المطار.

    مادة (4)
    يتقدم المرخص له للهيئة بطلب الترخيص النهائي شاملاً كافة التراخيص والموافقات والشهادات المطلوبة، وإقرار بتطابق المحطة الراديوية بالبيانات التي تم منح الموافقة المبدئية بناءً عليها.

    مادة (5)
    تقوم الهيئة بالمسح وكشف المطابقة، ويتم إصدار الترخيص النهائي بعد تحصيل الرسوم من قبل الهيئة.

    مادة (6)
    يتوجب على المرخص لهم إخطار الهيئة بأي تغيير في حالة المحطة الراديوية، كاستضافة مشغل آخر، وعند تجديد التعاقد أو الإلغاء خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل.

     مادة (7)
    يجب على كافة الشركات التي تملك أبراج اتصالات متنقلة قائمة داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها توفيق أوضاعها في ضوء أحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.
     مادة (8)
    على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.


ملف القرار

المواضيع/الوثائق ذات العلاقة