مادة (1):
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة المرافقة لهذا القرار.
مادة (2):
يلغى العمل باللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة التي تسبق هذا القرار والصادرة بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 1/2020 بتاريخ 8 يناير 2020.
مادة (3):
على كل من ينطبق عليه العمل بهذا القرار تعديل وضعه بما يتوافق مع أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار وذلك خلال عام واحد (12 شهراً) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (4):
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (5):
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.