مادة (1): تعدل رسوم إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية وتجارتها للخدمات المبينة بالجدول أدناه: الخدمة | الرسوم | الخدمة البحرية (أفراد) | 50 د.ك (تصريح دائم) | خدمة السيتزن باند (CB) أفراد | 50 د.ك (تصريح دائم) | تصريح الاتجار بالأجهزة اللاسلكية | 100 د.ك بالسنة سنوياً |
مادة (2): على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. مادة (3): يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
|