مادة (1): تسري أحكام هذا القرار على جميع المرخص لهم والمعنيين بتصحيح أو تسوية أوضاعهم مع أحكامهم اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة ومذكرتها الارشادية. مادة (2): تمدد فترة توفيق الأوضاع لمدة 24 شهرا اعتبارا من تاريخ 13 فبراير 2022. مادة (3): على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار. مادة (4): يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة (5): ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من تاريخ نشره.
|