مادة (1): تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة خدمات التجوال الدولي) على مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة. مادة (2): على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار. مادة (3): يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة (4): ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من تاريخ نشره.
|