مادة (1):
يعمل بأحكام لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ورسوم الخدمات وفقا للجدول المرفق لهذا القرار.
مادة (2):
يجوز منح فترات سماح لبدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية المخصصة لصالح الهيئة عن السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة وتحديد النسبة المئوية من القيمة الإيجارية لكل منتفع على حده وبحد أقصى أربع سنوات.
مادة (3):
يتم مراجعة اللائحة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بصفة دورية وكلما اقتضت الحاجة لذلك من قبل مجلس إدارة الهيئة ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (4):
على الجهات المختصة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.